Qut Mughtadhi
قوت المغتذي على جامع الترمذي
Investigator
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
Publisher
رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
Hadith Studies
١٤ -[٢٠] " فأبعد في المذهب " (١) قال في النهاية: " هو الموضِع الذي يُتغوط فيه، وهو مفْعل من الذهاب (٢) .
_________
(١) باب ما جاء أنَّ النَّبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، (٢٠) عن المغيرة بن شعبة قال: " كُنْتُ مع النَّبِي ﷺ في سَفَرِ، فَأتَى النَّبِيُّ حَاجَتَهُ فَأَبْعَدَ فِي المَذْهَبِ "، الجامع الصحيح (١/٣١) . قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن أبي قراد وأبي قتادة، وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه، وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث. هذا حديث حسن صحيح، ويُرْوى عن النَّبي ﷺ: " أنَّه كانَ يَرْتَادُ لِبَوْلهِ مَكَانًا كمَا يَرْتَادُ مَنزِلًا ".
وأبُو سَلَمَةَ اسمه: عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهري.
والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة (١/٤٧) رقم: (١)، والنسائي كتاب الطهارة، الإبعاد عن إرادة الحاجة (١/١٨) وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في القضاء (١/١٢٠) رقم: (٣٣١)، وأحمد (٤/٣٣٨) رقم (١٨١٣٢) . والدارمي (٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف (٨/٤٩٩) حديث (١١٥٤٠) .
(٢) النهاية (٢/١٧٣) مادة " ذهب ".
١٥ -[٢١] " نهى أن (١) ييول الرَّجل في مستحمه " (٢) قال في النِّهاية: " المستحم الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمامٌ. قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان صُلبًا، فيُوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس " (٣) . _________ (١) في (ش): " رسول الله ﷺ ". (٢) باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. (٢١) عن عبد الله بن مُغَفَّل: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمِّه، وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ الوَسْواسِ مِنْهُ "، الجامع الصحيح (١/٣٢) وفي الباب عن رجل من أصحاب النَّبي ﷺ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمى. قال الترمذي: وقد كرِهَ قوم من أهل العلم البَوْلَ في المغتسل وقالوا: عامةُ الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إنَّ عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وُسع القول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمليُّ، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك. والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم (١/٥٤) رقم (٢٧)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب كراهية البول في المغتسل (١/١١١) رقم (٣٠٤) والنسائي، كتاب الطهارة، كراهية البول في المستحم (١/٣٤) . (٣) النهاية (١/٤٤٥) مادة (حمم) .
١٥ -[٢١] " نهى أن (١) ييول الرَّجل في مستحمه " (٢) قال في النِّهاية: " المستحم الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمامٌ. قال: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان صُلبًا، فيُوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس " (٣) . _________ (١) في (ش): " رسول الله ﷺ ". (٢) باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. (٢١) عن عبد الله بن مُغَفَّل: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمِّه، وَقَالَ: إِنَّ عَامَّةَ الوَسْواسِ مِنْهُ "، الجامع الصحيح (١/٣٢) وفي الباب عن رجل من أصحاب النَّبي ﷺ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلاَّ من حديث أشعث بن عبد الله. ويقال له: أشعث الأعمى. قال الترمذي: وقد كرِهَ قوم من أهل العلم البَوْلَ في المغتسل وقالوا: عامةُ الوسواس منه. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال إنَّ عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك: قد وُسع القول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمليُّ، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك. والحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم (١/٥٤) رقم (٢٧)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب كراهية البول في المغتسل (١/١١١) رقم (٣٠٤) والنسائي، كتاب الطهارة، كراهية البول في المستحم (١/٣٤) . (٣) النهاية (١/٤٤٥) مادة (حمم) .
1 / 52