Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 / 912قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال:
«إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا» (1).
1036- وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال:
«لا بأس» (2).
1037- وقال: «إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن» (3).
1038- وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل- من الفضة- أو أكثر، يحل؟ قال:
«تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم» (4).
1039- وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال:
«نعم، لا بأس» (5).
Page 262