257

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

«لا بأس» (1).

877- وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟

قال:

«لا بأس» (2).

878- وسألته عن النضوح (3) يجعل فيه النبيذ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال:

«لا، حتى تغتسل منه» (4).

879- وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟

قال:

«تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي» (5).

880- وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال:

«تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها، إذا دام الدم، وتغتسل كلما انقطع عنها».

قلت: كيف تصنع؟ قال:

Page 225