243

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

فإن ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس» (1).

824- وسألته عن الرجل يكون مستعجلا، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال:

«لا بأس» (2).

825- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟

قال:

«لا يصلح» (3).

826- وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟

قال:

«لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه (صلى الله عليه واله)» (4).

827- وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير، أيصلى فيه؟ قال:

«لا بأس» (5).

828- قال: وقال أخي (عليه السلام):

«نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم» (6).

Page 211