Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 AHقرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
«إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فأما في الركوع فلا يصلح» (1).
766- وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، أيقطع ذلك صلاته، أو ما عليه؟ قال:
«لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه» (2).
767- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستأذن إنسان على الباب، فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، أما يقطع ذلك صلاته، أو ما ذا عليه؟ قال:
«لا بأس» (3).
768- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا؟ قال:
«لا بأس» (4).
769- وسألته عن رجل يكون في صلاته، فيعلم أن ريحا قد خرجت، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا، قال:
«يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى، إذا علم ذلك يقينا» (5).
770- وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمدا، حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم
Page 200