Qurb Isnad
قرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Qurb Isnad
Ibn Jacfar Himyari d. 300 AHقرب الإسناد
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال:
«لا بأس» (1).
727- وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:
«نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه» (2).
728- وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال:
«إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك» (3).
729- وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال:
«إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله، وإلا فلا بأس» (4).
730- وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال:
«يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم» (5).
731- وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال:
Page 193