5

Asʾila wa-ajwiba fī al-muʿāmalāt – ḍimn ʾĀthār al-Muʿallimī

أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»

Editor

محمد عزير شمس

Publisher

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ

Genres

باب الربا
س: ما تعريف الربا؟
ج: الربا لغةً: الزيادة. وشرعًا: زيادة مخصوصة.
س: ما هي الأموال الربوية بالنص؟
ج: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
س: كيف الربا فيها؟
ج: أن يباع شيء منها بجنسه، كذهب بذهب، وبُرّ ببرّ، نسيئةً، أو بتفاوتٍ، كأُوقيةٍ بأوقيةٍ وربع، وصاع بصاع وربع. أو يباع الذهب بالفضة نسيئةً، أو أحد الأربعة الأُخر بآخر منها نسيئةً.
ولا يحرم مثل هذا نقدًا بالتفاوت؛ لحديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى" (^١).
س: فهل يُلحَق بهذه الأموال غيرُها؟ وما هو؟
ج: يُلحَق بالنقدين كلُّ ما يُوزن، وبالأربعة الباقية كلُّ ما يُكال.
[ص ٤] س: فهل يحِلُّ في التماثل أن يباع الذهب أو غيره مما يُوزن بمثله كيلًا نقدًا؟ أو يباع البرُّ أو غيره مما يُكال بمثله وزنًا نقدًا؟
ج: لا يحِلُّ، وإنما المعتبر التماثل وزنًا فيما يوزن، وكيلًا فيما يكال.

(^١) أخرجه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت.

17 / 874