============================================================
كان يوسف الفهزى قد أعطى معاوية بن صالح جارية، فأولدها معاوية، فلا ولى عبد الرحمن بن معاوية قوم (1) على معاوية بن صالح الجارية(2)، فاستحقت عليه، فسأل معاوية بن صاخح عن مسألة نفسه، ومايجب عليه من الحق فيها .
فقال : شهدت أبا الزاهرية، وقد اختصم إليه فى دعامة فى حائط 1 جل استحقها رجل، فقضى للستحق بقيمة الدعامة، وقال: إن فى نزعها ضررا على الحائط . وأنا أرى أن نزع هذه عن ولدها أشد ضررا من ضر نرع دعامة من حائط ، فقيل ذلك منه ، فقومت هكذا .
وأشار ابن لبابة، فجمع باب كه على كوعه، ولم يكشف لها ذراع.
قال محمد بن عمر بن لبابة . وكان اسم الجارية : خلة .
قال محمد : قال أحمد بن سعيد، قال لى عبد الله بن محمد بن أبى الوليد الاعرج: وكانت خلة هذه المذكورة فبيحة، وكان لها خادم فائقة الحسن، اسها : سعاد، فكان الناس يقولون : شتان مابين خلة وسعاد .
قال محمد: وقد اختلف قول مالك بن أنس فى أم الولد تستحق(3) ، قال مرة : يغرم لسيد قيمتها وقيمة ولدها ، حتى نزلت بمالك بن أنس، فى آم ولده، فأقى آن يغرم قيمة أم ولد لاغير.
(1) الأصول : "قيم" وما اثبتنا هو الصواب (2) مقروء ريبيرا : "فى الجارية* وعليه المطبوعتان المصريتان
Page 57