============================================================
يصلح أن يوليه، فقال : ما أرى غير فقيه البلد: محمد بن عيسى الأعشى، لوما يغمنى منه غير إفراط الدعابة التى فيه، وعزم على ذلك من آمره، فقال له بعض الوزراء : لو امتحنت آمره قبل المشافهة كان ذلك رأيا حسنا، فأرسل إليه بعض وزرائه، فنزل عليه وذاكره الأمر، وأعليه بما عابه به الامير من إفراط دعابته ، فقال : أما القضاء فإنى والله لا أقبله ألبتة، ولو فعل بى وفعل، فلا يحتاج الأمير، أبقاه الله، أن يكشف إلى وجهه فى ذلك ، وأما الدعابة فعلى بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، لم يدعها للخلافة ، أأدعها للقضاء؟
فلما بلغ الأمير قوله عافاء ونظر فى غيره: [ سعيد بن محمد بن بشير قال محمد: كان للأمير الحكم ، رضى الله عنه ، قاض بكورة جسيان ، فتظلم أهل الكورة منه ، فعهد الأمير الحكم إلى سعيد بن محمد بن بشير، قاضى الجماعة بقرطبة ، آن ينظر على قاضى جيان ، فإن ظهر بريتا أقره على قضائه ، وإن ظهر عليه ما رفع إلى الأمير فيه عزله عن الكورة ، فنظر قاضى الجماعة فألقاه بريثا ، فقال له : انصرف إلى قضائك ، فقال : امرأتى طالق ، وعلى من الآيمان كذا وكذا ، أبر وأوفى من إيمان أبى (1) التى حلف بها ، لانظرت بين اثنين حتى ألقى الله .
وكان محمد بن بشير قد عزله الأمير، فحلف آلا يلى القضاء أبدا بطلاق زوجته، وعتق رقيقه ، فلما عزم عليه الامير بعد ذلك فى صرفه ، (1) الأصول : "أبيك،
Page 29