وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: " هَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالْخُطْبَةِ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَتَوَاتُرُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُجْزِيهِ آيَةً آيَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْفَارِسِيَّةِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ " يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأَرْبَعِ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَإِنِ احْتَجَّ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ» وَلَمْ يَقُلْ لَا يُجْزِي قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْخَبَرَ إِذَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَحُكْمُهُ عَلَى اسْمِهِ وَعَلَى الْجُمْلَةِ حَتَّى يَجِيءَ بَيَانُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِ احْتَجَّ، فَقَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرُّكُوعَ جَازَتْ فَكَمَا أَجْزَأَتْهُ فِي الرَّكْعَةِ كَذَلِكَ تُجْزِيهِ فِي الرَّكَعَاتِ قِيلَ لَهُ: إِنَّمَا أَجَازَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالَّذِينَ لَمْ يَرَوُا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَائِشَةُ ﵄» لَا يَرْكَعُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا لَكَانَ هَذَا الْمُدْرِكُ لِلرُّكُوعِ مُسْتَثْنًى مِنَ الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا إِجْمَاعَ فِيهِ
1 / 7