١٦٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا قَضَى قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَالَ: «لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَالَجَنِيهَا»
١٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحْ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيهَا»
١٦٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقَالَ أَبِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِذَا كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ
بَابُ مَنْ نَازَعَ الْإِمَامَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِعَادَةِ
١٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ⦗٦٣⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ منكُمْ مَعِيَ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ، وَلَا قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَوَى هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ يَقْرَأُ فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَأَمَّا فِي تَرْكِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، زَادَ فِيهِ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْقَعْقَاعِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٦٤⦘ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا: «فَأَنْصِتُوا» وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ ابْنِ خَالِدٍ الْأَحْمَرِ قَالَ أَحْمَدُ: أُرَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ قَالَ أَبُو السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ» وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: «اقْرَأُ فِيمَا يُجْهَرُ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ» فَإِذَا قَرَأَ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ أَنْصَتَ وَرَوَى سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: مَا زَادَ أَبُو خَالِدٍ وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ، وَهَمَّامٌ، وَأَبُو يُونُسَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُتَابَعْ أَبُو خَالِدٍ فِي زِيَادَتِهِ
١٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحْ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيهَا»
١٦٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقَالَ أَبِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ: فَإِذَا كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ
بَابُ مَنْ نَازَعَ الْإِمَامَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْإِعَادَةِ
١٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ⦗٦٣⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ منكُمْ مَعِيَ آنِفًا؟»، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ، وَلَا قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ وَرَوَى هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ يَحْتَمِلُ سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ يَقْرَأُ فِيمَا يَسْكُتُ الْإِمَامُ وَأَمَّا فِي تَرْكِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، زَادَ فِيهِ: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْقَعْقَاعِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٦٤⦘ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا: «فَأَنْصِتُوا» وَلَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ ابْنِ خَالِدٍ الْأَحْمَرِ قَالَ أَحْمَدُ: أُرَاهُ كَانَ يُدَلِّسُ قَالَ أَبُو السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ» وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: «اقْرَأُ فِيمَا يُجْهَرُ» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ» فَإِذَا قَرَأَ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِحَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ لِأَنَّهُ يَقْرَأُ فِي سَكَتَاتِ الْإِمَامِ فَإِذَا قَرَأَ أَنْصَتَ وَرَوَى سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ: مَا زَادَ أَبُو خَالِدٍ وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ، وَهَمَّامٌ، وَأَبُو يُونُسَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُتَابَعْ أَبُو خَالِدٍ فِي زِيَادَتِهِ
1 / 62