١٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ»
١٣٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَعَ أَنَّ الْأُصُولَ فِي هَذَا عَنْ الرَسُولِ ﷺ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ مَذَاهِبِ النَّاسِ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: يُكْثِرُ الْكَلَامُ لِيُفْهَمَ، ⦗٥٤⦘ وَيُقَلَّلُ لِيُحْفَظَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» . وَلَمْ يَقُلْ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَوِ السُّجُودَ أَوِ التَّشَهُّدَ» وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فَرَضَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، فَالَّذِي يُدْرِكُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَهِيَ رَكْعَةٌ لَمْ يَقُمْ قَائِمًا فِي صَلَاتِهِ أَجْمَعَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» وَلَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يُقَالُ: أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَسْقَطَتْ وَالسَّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
١٣٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» قَالَ الْبُخَارِيُّ: مَعَ أَنَّ الْأُصُولَ فِي هَذَا عَنْ الرَسُولِ ﷺ مُسْتَغْنِيَةٌ عَنْ مَذَاهِبِ النَّاسِ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: يُكْثِرُ الْكَلَامُ لِيُفْهَمَ، ⦗٥٤⦘ وَيُقَلَّلُ لِيُحْفَظَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» . وَلَمْ يَقُلْ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَوِ السُّجُودَ أَوِ التَّشَهُّدَ» وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: " فَرَضَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، فَالَّذِي يُدْرِكُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَهِيَ رَكْعَةٌ لَمْ يَقُمْ قَائِمًا فِي صَلَاتِهِ أَجْمَعَ وَلَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» وَلَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يُقَالُ: أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَسْقَطَتْ وَالسَّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
1 / 53