١٢٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
١٣٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَهِيَ السُّنَّةُ» قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
١٣١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» . وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ فَمَجْهُولٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِصِحَّةٍ، خَبَرُهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْهَادِ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبٌ، وَابْنُ جَرِيجٍ، ⦗٥٢⦘ وَكَذَلِكَ قَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَوْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدٌ لَمْ يَحْكُمْ بِخِلَافِ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ أُوثِرَ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِاتِّفَاقِ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ، وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ: «قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا وَجْهَ لِزِيَادَتِهِ
١٣٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَهِيَ السُّنَّةُ» قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا
١٣١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» . وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ فَمَجْهُولٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِصِحَّةٍ، خَبَرُهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْهَادِ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبٌ، وَابْنُ جَرِيجٍ، ⦗٥٢⦘ وَكَذَلِكَ قَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَوْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدٌ لَمْ يَحْكُمْ بِخِلَافِ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ أُوثِرَ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِاتِّفَاقِ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ، وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ: «قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا وَجْهَ لِزِيَادَتِهِ
1 / 51