٩٨ - وَرَوَى أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ» وَهَذَا مُسْتَفِيضٌ عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، وَيُونُسَ وَغَيْرِهِمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثًا فِي قَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَغَيْرُ مَعْلُومٍ صَحِيحُ حَدِيثِهِ إِلَّا بِخَبَرٍ بَيِّنٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَقَالَ عَلِيٌّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَتَّهِمُ ابْنَ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَتَلَقَّفُ الْمَغَازِيَ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيِّ فِيمَا يُحَدِّثُهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بْنِ قَتَادَةَ وَالَّذِي يُذْكَرُ عَنْ مَالِكٍ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ لَا يَكَادُ يُبَيِّنُ، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ مِنْ أَتْبَعِ مَنْ رَأَيْنَا مَالِكًا أَخْرَجَ لِي كُتُبَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَغَازِي ⦗٣٩⦘ وَغَيْرِهِمَا فَانْتَخَبْتُ مِنْهَا كَثِيرًا. وَقَالَ لِي إِبْرَهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: كَانَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ فِي الْأَحْكَامِ سِوَى الْمَغَازِي وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدِيثًا فِي زَمَانِهِ. وَلَوْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ تَنَاوُلُهُ مِنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَلَرُبَّمَا تَكَلَّمَ الْإِنْسَانُ فَيَرْمِي صَاحِبَهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَتَّهِمُهُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ: نَهَانِي مَالِكٌ عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ أَكْثَرَ عَنْهُمَا فِي الْمُوَطَّأِ، وَهُمَا مِمَّا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَنْجُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ النَّاسِ فِيهِمْ نَحْوَ مَا يُذْكَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الشَّعْبِيِّ وَكَلَامِ الشَّعْبِيِّ فِي عِكْرِمَةَ، وَفِيمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَتَأْوِيلُ بَعْضِهِمْ فِي الْعَرْضِ وَالنَّفْسِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا النَّحْوِ إِلَّا بِبَيَانٍ وَحُجَّةٍ وَلَمْ يُسْقطْ عَدَالَتُهُمْ إِلَّا بِبُرْهَانٍ ثَابِتٍ وَحُجَّةٍ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا كَثِيرٌ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَمِيرُ الْمُحَدِّثِينَ لِحِفْظِهِ. وَرَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَكَذَلِكَ احْتَمَلَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَمَا وَجَدْتُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَدِيثَيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ⦗٤٠⦘ قَالَ: كَيْفَ يَدْخُلُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَلَى امْرَأَتِي؟ لَوْ صَحَّ عَنْ هِشَامٍ جَازَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَ الْكِتَابَ جَائِزًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: «لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا»: فَلَمَّا بَلَغَ فَتْحَ الْكِتَابَ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَكَمَ بِذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ وَالْأَئِمَّةُ يَقْضُونَ كِتَابَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَهِشَامٌ لَمْ يَشْهَدْ
1 / 38