٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، وَكَانَ، مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٤ - أَنْبَأَنَا الْمُلَاحِمِيُّ، قَالَ: أنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنَ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: فَصَاعِدًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ: فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَدْتُهُ حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ ⦗٣⦘ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لَا
٤ - أَنْبَأَنَا الْمُلَاحِمِيُّ، قَالَ: أنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنَ» قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: فَصَاعِدًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ: فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَدْتُهُ حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ ⦗٣⦘ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لَا
1 / 2