١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ﵁: " إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ فِي الصَّلَوَاتِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً أُخْرَى فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الْآخُرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ
٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ ⦗٢⦘ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ ⦗٢⦘ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
1 / 1