Qiraa Khalfa Imam
كتاب القراءة خلف الإمام
Investigator
محمد السعيد بن بسيوني زغلول
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٥
Publisher Location
بيروت
٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ، عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ح
٤٤ - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٤٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي، وَعَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّغَّارُ، قَالَا: ثنا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَادَى فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ: «أَلَّا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ مُعَلَّى بِإِسْنَادِهِ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ فَنَادَى فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ⦗٢٩⦘ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ أَجْمَعَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَهُمَا إِمَامَانِ حَافِظَانِ عَلَى رِوَايَتِهِ بِاللَّفْظِ الَّذِي هُوَ مَذْكُورٌ فِي خَبَرِهِمَا، فَالْحُكْمُ لِرِوَايَتِهِمَا وَرِوَايَةِ مِنْ رَوَاهُ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مُؤَدَّاةٌ عَلَى الْمَعْنَى، يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِرَاءَتِهِ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا كَفَتْ عَنْهُ كَمَا رَوَيْنَاهُ مُفَسَّرًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1 / 28