Qiraa Khalfa Imam
كتاب القراءة خلف الإمام
Investigator
محمد السعيد بن بسيوني زغلول
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٥
Publisher Location
بيروت
٤١٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَالَ عَلِيٌّ: هَذَا مُرْسَلٌ ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ غَسَّانِ بْنِ الرَّبِيعِ عَلَى مَا رَوَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: عُقَيْبَهُ: تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَيْسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفَانِ، وَالْمُرْسَلُ ⦗١٨٩⦘ الَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي كِتَابِهِ فَنَقَلَ مَنْ جَمَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا وَجَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ قَوْلَ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ﵀: الْمُرْسَلُ الَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ مِنْهُ، وَلَمْ يَنْقُلْ قَوْلَهُ فِي غَسَّانِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُقْدَحْ فِيهِ إِلَّا مِنْ حيْثُ الْإِرْسَالِ، فَثَبَتَ أَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ، ثُمَّ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ الصِحَّةِ حيْثُ قَالَ: هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ وَهَذَا مِنْهُ تَلْبِيسٌ بَارِدٌ أَلَيْسَ قَدْ جُرِحَ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ مَعَ صَاحِبَيْهِ؟ وَإِنَّمَا قَالَ: الْمُرْسَلُ الَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ ضَعِيفَانِ آخَرَانِ، وَحِينَ أُرْسَلَ لَمْ يَزِدْ فِي التَّخْلِيطِ بِوَصْلِ الْحَدِيثِ وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُقْدَحْ فِيهِ إِلَّا مِنْ حيْثُ الْإِرْسَالِ وَقَدْ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضَعِيفٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَفِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، فَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ حيْثُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَضَعِيفٌ مِنْ حيْثُ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ؟ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصَلِ الْحَدِيثَ فَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مِنْ زَادَ فِي التَّخْلِيطِ فَوَصَلَ الْحَدِيثَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَصْلُهُ جَاءَ مِنْ ضَعِيفَيْنِ بَعْدَهُ: قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَغَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، فَكَانَتْ رِوَايَةُ مِنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ مُرْسَلًا أَصَحَّ مِنْ رِوَايَةِ مِنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَوْصُولًا هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، لَا أَنَّهُ حَكَمَ لِأَحَدِهِمَا بِالصِحَّةِ، وَبِاللَّهِ التوفيقُ وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِي ﵁ لَا تَتَفَكَرْ فِيهِ؛ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ مَتْرُوكُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
1 / 188