123

Kitāb al-qirāʾa khalf al-imām

كتاب القراءة خلف الإمام

Editor

محمد السعيد بن بسيوني زغلول

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

بيروت

٣٣٠ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا عَلِي الْحَافِظُ، أَخْبَرَهُم أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرْشِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحدَّثَنِي ابْن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ «أَوِ ابْن عُمَرَ كَانَ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ»
٣٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِي نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَوْشَنْجِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَة»
٣٣٢ - وَبِإِسْنَادِهِ نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، أَن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، «كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ»
وَبِإِسْنَادِهِ نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ» قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ بِالْقِرَاءَةِ ⦗١٤٦⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ نَا مَالِكٌ قَالَ: وَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَ هَذِهِ الْآثَارَ عَنْهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَثَرَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فَإِنَّهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاها الْمَنْعُ مِنَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهَا فِيهِ وَقَد رَوَيْنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ بَنِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَقَالَ: لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1 / 145