Qawl Surah
القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
Investigator
الشيخ حسين الهرساوي وقدم له : الشيخ جعفر السبحاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Your recent searches will show up here
Qawl Surah
Shaykh Sharica Isbahani d. 1339 AHالقول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
Investigator
الشيخ حسين الهرساوي وقدم له : الشيخ جعفر السبحاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
فقال: من غرائب ما يستدل به على ترك أمانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله رواية هذا الحديث، فقد روى بعض هذا الحديث ليستدل به على مطلوبه وهو الطعن في رواية الصحاح، وما ذكر تمامه وتمام الحديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال لزيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام، قال: وأنا أيضا لا آكل من ذبيحتهم ومما لم يذكر عليه اسم الله تعالى فاكلا معا».
وهذا الرجل لم يذكره التتمة ليتمكن من الطعن في الرواية، نسأل الله العصمة من التعصب فإنه بئس الضجيع.
أقول: فيه أولا: ان هذه التتمة موضوعة مختلقة افتراها واخترعها هذا الناصب، ونسخ صحيح البخاري موجودة منتشرة في شرق العالم وغربها ليس فيها من هذه التتمة عين ولا أثر فليراجع من أراده.
وثانيا: انه إما أن يكون الضمير في الحديث في قوله: «فأبى» و «ثم قال» راجعا إلى الرسول أو إلى زيد، فان كان راجعا إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فنفس العبارة المنقولة كافية في دفع الطعن، ولا يتمكن من الطعن فيه وان لم تكن هذه التتمة موجودة مع أن صريح كلامه ابتناء عدم التمكن من الطعن ودفعه على هذه التتمة وأيضا على التقدير فالضمير في هذه التتمة في قوله: «قال وأنا أيضا» ان كان راجعا إلى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا معنى له أصلا بل يصير من قبيل الهذيان، إذ بعد قول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث: أنا لا آكل، فأي معنى لقوله ثانيا: وأنا أيضا لا آكل؟
وان كان إلى زيد فلهذه التتمة مدخلية في دفع الطعن عن زيد؟ والكلام لم يكن فيه، ولم يرده العلامة قدس الله روحه حتى يحذف التتمة لأجله،
Page 127
Enter a page number between 1 - 220