Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه، فقتلوه)(2).
Page 95