Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).
وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة(1).
وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في ((الأفراد)).
والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).
وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).
والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).
وأبو داود من حديث قبيصة(7).
وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).
وأبو داود من حديث ابن عمر(9).
Page 93