Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
أخرج أبو داود(1) في ((سننه)) عن طريق أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه(2).
وأخرج أيضا من طريق يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ فقال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله)(3).
وأخرج الحاكم(4) في ((المستدرك))، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (متى وقع على ذات محرم فاقتلوه)(5).
Page 14