Qawl Jazim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Qawl Jazim
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
- تشكيك - وجوب الحد في الزنا بالأجنبية وسقوطه بالوطء بالمحرم بعد نكاحه مستبعد جدا، فإن الواطئ بالمحرم بعد النكاح مرتكب لكبيرتين عظيمتين:
أحدهما: الوطء.
والثانية: نفس النكاح، فإنه أيضا كبيرة، دل على ذلك ما ورد من الأمر بقتله؛ ولذا قال ابن حجر المكي(1) في كتابه ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)): الكبيرة التاسعة والخمسون بعد المئتين: عقد الرجل على محرمه بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، وإن لم يطأ.
وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين، لكنه لم يعمم المحرم، ولا ذكر وإن لم يطأ، وذلك مراده بلا شك.
ثم لما ذكره نوع اتجاه؛ لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله، وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما اتفقت العقول الصحيحة على قبحه، وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مرؤة فضلا عن دين. انتهى كلامه(2).
Page 79