67

Qawl Jazim

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).

وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).

وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.

وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.

Page 77