Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-jāzim fī suqūṭ al-ḥadd biniqāḥ al-maḥārim
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
Genres
نعم؛ ذكرت الحنفية أن من نكح بمحرمه فوطئها بعد النكاح يسقط عنه الحد عند الإمام أبي حنيفة الكوفي، ولم يتفرد بذلك، بل قال بذلك سفيان الثوري(1)، وقد خالفه فيه صاحباه أبو يوسف(2) ومحمد(3) وأفتيا بوجوب الحد.
وقد بلغ طعن العوام، الذين لا يفهمون سر المرام، على أبي حنيفة في هذه المسألة حتى تفوه بعضهم بأنه خالف فيها الله ورسوله، وقد اشترك في هذا الطعن أهل التشيع، ومن جهل من أهل التسنن.
Page 9