16Qawl Jazimالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresJurisprudenceوفي ((الفتاوى السراجية))(1): إذا زنى بمحارمه يحد عندهما، وبه أخذ الفقيه أبو الليث(2)، وعليه الفتوى، قاله حسام الدين(3). انتهى(4).Page 24CopyShareAsk AI