وعلينا معهم وهي عند الترمذي والسراج كما تقدم وتعقب ابن العربي هذه الزيادة فقال هذا شيء تفرد به زائدة فلا يعول عليه، فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافًا كثيرًا ومن جملته أنهم أمته فلا يبقى للتكرار فائدة، واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة على غير الأنبياء فلا نرى أن نشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحدًا وتعقبه العراقي في شرح الترمذي بأن زائدة من الإثبات فأنفراده لو أنفرد لا يضر مع كونه لم يفرد فقد أخرجها إسماعيل القاضي في الصلاة له من طريقين عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويزيد استشهد به مسلم وهي عند البيهقي في الشعب من حديث جابر كما تقدم وإما الإيراد الأول فإنه مختص بمن يرى أن معنى الآل كل ألمة ومع ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاص على العام ولا سيما في الدعاء.
وأما الإيراد الثاني فلا نعلم من منع ذلك تبعًا وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا وقد شرع الجعاء للآحاد بما دعا به النبي ﷺ لنفيه في حديث اللهم أني اسألك منه محمد وهو حديث صحيح أخرجه مسلم انتهى ملخصًا، والزيادة المذكورة أيضًا في حديث ابن مسعود كما تقدم وقد تعقب الأسنوي ما قاله النووي فقال لم يستوعب ما ثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه، وقال الأذرعي لم يسبق إلى ما قاله والذي يظهر أن الأفضل لمن يتشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذه مرة وهذه مرة وإما التلفيق فإنه يستلزم أحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد انتهى.
قال شيخنا وكأنه أخذه من كلام ابن القيم فإنه قال هذه الكيفية لم يرد مجموعة في طريق من الطرق والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة فإن الغالب على الظن أنه ﷺ لم يقله كذلك، وقال الأسنوي أيضًا كان يلزم الشيخ أن يجمع الأحاديث الواردة في التشهد، واجب بأنه لا يلزم من كونه لم يصرح لذلك أن لا يلزمه، وقال ابن القيم أيضًا قد نص الشافعي على أن الاختلاف في الفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءة ولم يقل أحد من الأئمة
1 / 70