رواية عن أحمد وقال الثوري هو خلاف الأولى، وقالت طائفة يجوز تبعًا مطلقًا ولا يجوز استقلالًا وهذا قول أبي حنيفة وجماعته، وقال أبو اليمن بن عساكر: وقالت طائفة يجوز مطلقًا وهو مقتضي صنيع البخاري حيث صدر بالآية وهي قوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقًا وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعًا وذلك لما ترجم باب هل يصلي على غير النبي ﷺ، أي استقلالًا أو تبعًا فدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون قل شيخنا وأشار بالحديث الجال على الجواز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله ﷺ اللهم صل على آل أبي أوفى في قوله ﷺ اللهم صل على آل أبي أوفى وقد وقع مثله عن قيس بن سعد بن عباجة أن النبي ﷺ رقع يديه وهو يقول اللهم أجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة أخرجه أو داود والنسائي وسنده جيد.
وفي حديث جابر أن امرأة قالت للنبي ﷺ صل علي وعلى زوجي ففعل أخرجه أحمد مطولًا ومختصرًا وصححه ابن حبان وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد في رواية أبي داود وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبراني، واحتجوا بقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا أن الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك، وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا من شاء بما شاء وليس كذلك لأحد غيرهما إلا بأذنهما ولم يثبت عنهما إذن في ذلك.
وقد ذكر القاضي الحسين في الزكاة من تعليقه والمتولي في باب الجمعة أنه ﷺ كان له أن يصلي على غيره مقصودًا كما فعل في قصة ابن أبي أو في امتثالًا لقوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ وأنه لا يجوز لغيره ذلك إلا إذا كان المصلي عليه تبعًا للأنبياء لا مقصودًا، وحكاه الشاشي في المتعمد عن الخرسانيين في باب الجمعة ثم قال وفيه نظر لأن معنى الصلاة هو الدعاء وهي من الله بمعنى الرحمة وليس فيه ما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله ﷺ الجواز وليس فيه دليل يدل على الخصوصية، وقال البيهقي ﵀ عقب حديث ابن العباس
1 / 64