المطلب الثالث زكاة العنب
كيف تكون زكاة العنب إذا كان مما لا يزبب؟
قال صاحب (التحرير): "فإنه يخرص عند بلوغ استحكام الجودة حتى لا يبقى في التمر بلح ولا في العنب حصرم، فإذا غلب على ظن من ينظر الخرص ويعرف مقاديره - إن كان كرما أو نخيلا - أنه يبلغ عنبه إذا صار زبيبا، أو رطبه إذا صار تمرا - خمسة أوسق، أخذ منه العشر أو نصف العشر على قدر السقي، وقد مر ليحيى في رواية (المنتخب) أن العنب إذا كان لا يزبب أنه يقوم كما يقوم سائر ما لا يكال" (1).
وعلى ذلك؛ فقد نقل الإمام أبو طالب اجتهادين للإمام الهادي فيما يخص زكاة العنب الذي لا يصير زبيبا كالآتي:
الاجتهاد الأول: تخريص العنب إذا كان مما لا يزبب.
وهذا القول هو اختيار المذهب، ومذهب المالكية والشافعية، والحنابلة والإمامية(2).
الاجتهاد الآخر: تقويم العنب بمال إذا كان مما لا يزبب.
وهذا القول هو مذهب الأحناف باعتبارهم لا يقولون بالخرص فيما لا يزبب(3).
وهذين الاجتهادين تجدهما في الجامعين كالآتي:
- جاء في (الأحكام) أن زكاة العنب إذا كان مما لا يزبب؛ فإن العمل فيه أن يتم خرصه؛ إذ قال: "أما ما كان من العنب يزبب؛ أخذ فيه عشره أو نصف عشره عند كمال تزبيبه، كما قال سبحانه: ?وآتوا حقه يوم حصاده?(4)، وما لم يكن يزبب؛ أدخل فيه من ينظر خرصه ويعرف قدره فيخرصه" (5).
Page 63