210

Qawatic Adilla

قواطع الأدلة في الأصول

Investigator

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية،بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Publisher Location

لبنان

عقد عليهن على الترتيب أو عقد عليهن دفعة واحدة فكان إطلاقه القول من غير استفصال واستبراد حال دليلا دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا أو يوجد العقود متفرقة عليهن فإن قال قائل يجوز أن النبي ﷺ علم كيفية الحال فلهذا لم يسأل وأطلق الجواب وأيضا فإن كان الرسول ﵇ لم يقف على الكيفية فى هذه الحادثة ولا يعرف استبهام الكيفية فى كل حادثة تنقل على هذا الوجه. والجواب المطلق إنما يمكن حمله على العموم إذا كان مبتنيا على استبهام الحادثة. والجواب أن دعوى معرفة النبي ﷺ لكيفية العقود من غيلان بن سلمة وهو رجل من ثفيف ورد عليه ليسلم والتعرف لأمثال هذه المواقعات يبعد من الآحاد من الناس فكيف يلائم حال الرسول ﷺ وهذا غاية البعد. والذى ذكر ثانيا فنحن إنما ندعى العموم فى كل ما يظهر فيه استفهام الحال ويظهر من الشارع إطلاق الجواب فلا بد أن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال كلها وعلى أن وجه الدليل واضح من خبر غيلان بن سلمة فى الأحوال كلها فإن النبي ﷺ قال أمسك أربعا فأجملهن ولم يخصص فى الإمساك أوائل عن أوآخر أو أوآخر عن أوائل وفوض الأمر إلى اختيار من أسلم ولذلك قال لفيروز الديلمى وقد أسلم على أختان: " اختر أيهما شئت وفارق الأخرى" ١ فقد علق على اختياره على الإطلاق من غير تعرض لأولى وأخرى.

١ أخرجه أبو داود الطلاق ٢/٢٨٠ ح ٢٢٤٣ والترمذي النكاح ٣/٤٢٧ ح ١١٢٩ - ١١٣٠ وقال هذا حديث حسن وابن ماجه النكاح ١/٦٢٧ ح ١٩٥١ وأحمد المسند ٤/٢٨٤ ح ١٨٠٦٣.

فصل: ورود صيغة متخصة في وضع اللسان بالنبي ﷺ ... فصل وإذا وردت صيغة مختصة فى وضع اللسان برسول الله ﷺ فالذى صار إليه أبو حنيفة وأصحابه أن الأمة معه فى ذلك سواء ولهذا تعلقوا فى مسألة النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ فالخطاب يختص به والأمة عندهم كالنبى ﷺ فى موجبه وقد أوقفهم بعض أصحابنا فى هذا٢ وقال من ذهب إلى هذا إن.

٢ في هذه المسألة قولان: الأول: وهو قول عامة الأصوليين من الشافعية والحنفية أن الخطاب لا يتناول الأمة. القول الثاني: أن خطاب الرسول خطاب لأمته وهذا القول منقول عن أبي حنيفة وأحمد بن......=

1 / 226