97

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

فيه ، والباقي أمور خارجة عنه يمكن نفي ما شك في ثبوته من الشرائط الخارجة بأصل العدم كالمعاملات.

وأما بناء دفع كلام هذا القائل (1) بالبناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه ، بأن يقال بطلان قوله على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، فإن الصلاة اسم لهذا المركب ، وكذا الغسل والوضوء ، فكيف يحملها على الدعاء ، والغسل بفتح الغين؟

وعلى القول بعدمها ، فبعد وجود القرينة الصارفة عن اللغوي لا بد أن يحمل على الشرعي لكونه أشهر مجازاته وأشيعها ، فهو غريب لما عرفت من أنه منكر للحقيقة الشرعية ، بل منكر للماهيات المحدثة.

ثم بعد القول ببطلان مذهب هذا النافي والبناء على المشهور من كون تلك العبادات ماهيات محدثة ، فهل يجوز إجراء أصل العدم فيها ، بمعنى إنا إذا شككنا في كون شيء جزء لها أو شرطا لصحتها فهل يمكن نفيه بأصالة العدم ، أو لا بد من الإتيان بما يوجب اليقين بحصول الماهية في الخارج؟

فيه خلاف ، ولا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمة وهي :

الخلاف أيضا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، بل يكتفى فيه بثبوت الحقيقة المتشرعة ، ومطلق استعمال الشارع تلك الألفاظ فيها.

فالنزاع في الحقيقة في أنه متى أطلق لفظ دال على تلك الماهية المحدثة ، فهل

__________________

(1) إشارة الى الدليل الذي أقامه الوحيد البهبهاني في «فوائده» على رد قول القاضي المذكور راجع الفائدة «الثانية» و «الثالثة» و «الرابعة» من «فوائده» ص 95 110.

Unknown page