Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
(4) الضمير في عدمها راجع الى إرادة المعاني الجديدة لا الى إرادة المعنى اللغوي كما قد فليرجع الى التفصيل الذي ذكرنا وليتأمل وليتتبع لئلا يختلط الأمر ، والله الهادي.
ثم اعلم أنه قد نسب الى بعض المنكرين (1) للحقيقة الشرعية ، القول بأن الشارع لم يستعمل تلك الألفاظ في المعاني المخترعة ، بل يقول : إنه استعملها في المعاني اللغوية ، والزوائد شروط لصحة العبادة. فالصلاة مثلا مستعملة في الدعاء وكونه مقترنا بالركعات شرط لصحة الدعاء ، والشرط خارج عن المشروط.
وكذلك الغسل هو غسل مشروط بزوائد ، وهكذا ، فلا نقل عنده ولا حقيقة جديدة.
ورد : بأنه يلزمه أن لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا فيها كالأخرس ، أو لم يكن متبعا كالمنفرد وهو باطل.
ويلزم (2) هذا القائل نفي التركيب والماهيات المخترعة عند الشارع.
__________________
المجاز على خلاف الأصل.
(1) كالقاضي أبو بكر الباقلاني من الشافعية على ما نسب إليه بعضهم كالفخر الرازى ، وشرذمة أخرى من العامة. واسم القاضي محمد بن طيب البصري ، وقيل في الباقلاني بكسر القاف منسوب الى الباقلي ، ففي «الفصول» ص 43 : وربما عزى الى الباقلاني القول بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية والزيادات مشروط لقبولها وصحتها وهو غير ثابت.
(2) في بعض التعاليق للشهشهاني ذكر : انه ربما يتراءى في بادئ النظر عطفه على يلزم الأول فيكون دليلا ثانيا على بطلان مذهب القاضي ، لكنه ليس بذلك لأنه يشبه المصادرة ، ويشهد بذلك إسقاط وهو عن ذيل الكلام ، مع انه من أجزاء الدليل ومتعلقاته يلزم الأول أيضا. ولم يصرح به ثمة لظهوره ، فالتصريح به هناك يكشف عن مغايرة السياق وانقطاع الكلام عن السائق ، بل هو كلام مستأنف جيء لبيان منشأ ترتب الثمرة على المذهبين ، فإن جواز إجراء الأصل على مذهب القاضي في ضبط الأجزاء
Unknown page