Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
أما أولا : فلأنه خروج عن محل البحث ، فإن الكلام فيما علم المستعمل فيه ولم يتميز الحقائق من المجازات ، لا فيما علم الحقيقة والمجاز ولم يعلم المستعمل فيه ، ولا ريب أن الأصل في الثاني هو الحمل على الحقيقة.
وأما ثانيا : فلأن سلب المعنى المجازي حينئذ أيضا يدل على إرادة المعنى الحقيقي ، فلا اختصاص لهذه العلامة بالمجاز.
لا يقال : أن المجازات قد تتعدد ، فنفي الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها ، لأن هذا القائل (1) قد عين المجاز ، والمفروض أيضا إرادة تعيين شخص المجاز لا مطلقة ، مع أن لنا أيضا أن نقول : سلب مطلق المعنى المجازي علامة للحقيقة ، فافهم.
وأما ثالثا : فما ذكره في عدم صحة السلب للحقيقة ، فمع أنه يرد عليه ما سبق من كونه خروجا عن المبحث.
فيه : أن العام إذا استعمل في الخاص فهو إنما يكون مجازا إذا اريد منه الخصوصية لا مطلقا ، ومع إرادة الخصوصية فلا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي بهذا الاعتبار ، وإنما يختلف ذلك باعتبار الحيثيات (2).
وقد اجيب أيضا (3) : بأن المراد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة وما يفهم منه كذلك عرفا ، إذ لا شك في أنه يصح عرفا أن يقال للبليد : إنه ليس
__________________
(1) جواب لقوله : لا يقال.
(2) فمن حيث الخصوصيات مجاز يصح السلب وبدونها حقيقة يمتنع.
(3) هذا الجواب ذكره الوحيد البهبهاني في «فوائده» ص 325 وذكره المحقق الاصفهاني في «هدايته» 1 / 259 ، وهو جواب آخر راجع الى ما ذكر سابقا في دفع الدور ، من أن صحة السلب وعدمها عند العالمين بالأوضاع علامتان للجاهل لوضوح معرفة أهل العرف بأوضاع ألفاظ لغتهم.
Unknown page