55

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

واختلفوا في ترجيحه على الحقيقة المرجوحة في الاستعمال (1).

فالحق ، أن هذا مجاز ، والتبادر الحاصل في ذلك ليس من علائم الحقيقة ، والذي اعتبر في معرفة الحقيقة هو التبادر من جهة اللفظ مع قطع النظر عن القرائن ، وإن كانت القرينة هي الشهرة ، والموجود فيما نحن فيه إنما هو من جهة القرينة.

وبعد ما بينا لك سابقا (2) ، لا مجال لتوهم أن يقال إن الجاهل بالاصطلاح إذا رأى أن أهل هذا الاصطلاح يفهم من اللفظ هذا المعنى ، ولا يظهر عليه أن ذلك من جهة الشهرة أو من جهة نفس اللفظ فينفي القرينة بأصل العدم ويحكم بالحقيقة مع أنه في نفس الأمر مجاز ، فالتبادر لا يثبت الحقيقة فقط ، وذلك لأن أصل العدم لا يثبت إلا عدم العلم بالقرينة ، وما ذكرنا مبني على لزوم العلم بعدم القرينة حتى يختص بالحقيقة ، هذا إذا قلنا بلزوم تحصيل العلم في الأصول.

وأما على القول بعدمه (3) كما هو الحق والمحقق ، فهذا الظن الحاصل من الأصل مع التتبع في محاورات أهل ذلك الاصطلاح يقوم مقام العلم كما في سائر المسائل الأصولية والفقهية وغيرها (4). فاعتقاد كونها حقيقة مع كونها مجازا في

__________________

(1) فمنهم من قال بتقديم الحقيقة على المجاز المشهور كأبي حنيفة كما في «المحصول» 1 / 189 ، ومنهم من قال بالعكس كأبي يوسف ، كما في «المحصول» في المسألة العاشرة في المجاز وتوقف الأكثر عن حمل اللفظ على شيء منهما ، ومنهم صاحب «المعالم» في صيغة افعل ص 116. وسيشير المصنف الى هذا الاختلاف.

(2) من لزوم التخلية والاستقراء .

(3) بعدم لزوم تحصيل العلم في علم الاصول وحينئذ يكفي التبادر الفقاهتي وهو التبادر المظنون استناده الى نفس اللفظ مع انضمام أصالة عدم القرينة ، فلا يكون علامة لأنه يعمل بظنه وربما يكون في الواقع مجازا.

Unknown page