Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الى نصف النهار.
ففي الحقيقة مفهوم الغاية هنا حجة بمعنى ان المعتبر فيما له مدخلية في عدم جواز الإفطار هو الإمساك الى نصف النهار ، فالإمساك ما بعد نصف النهار لا مدخلية له في ذلك ، فكأنه قال الموجب لعدم الإفطار إنما هو الإمساك الى نصف النهار ، وهكذا الكلام فيما يرد عليك من نظائر هذه.
وأما قولك : وأيضا الى آخره.
فنقول : هناك شق ثالث ، وهو ان المراد هو الآخر والمنتهى لا بشرط شيء مطلقا (1) ، لا خصوص ملاحظة ان ما بعد الآخر ونفسه مخالف لما قبله وينقطع الحكم عنده ، ولا عموم ذلك (2) ، بمعنى أن يلاحظ ان الليل آخر مثلا سواء كان ما بعد الدخول مخالفا أو موافقا منقطعا عنده الصوم أم لا ، ثم ندعي استلزام ذلك المطلق كون حكم ما بعده مخالفا لما قبله.
احتج المنكرون : بعدم دلالة اللفظ على ذلك بإحدى من الدلالات.
أما الأولان فظاهر ، وأما الالتزام فلعدم اللزوم ، وبالاستعمال فيهما معا ، فيكون للقدر المشترك لكون المجاز والاشتراك خلاف الأصل.
ويظهر الجواب عنهما بالتأمل فيما ذكرناه.
__________________
(1) يعني الآخر بخصوص التخصيص.
(2) يعنى ولا الآخر بالتعميم.
Unknown page