Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
يوجب العمل على المقيد ، لأن العمل على المطلق ترك للمقيد ، بخلاف العكس.
وبالجملة ، القيد مطلوب ، فمع تركه لا يحصل الامتثال ، فعدم الامتثال بعتق الكافرة إنما هو لعدم صدق الامتثال بالمؤمنة التي ورد الخطاب بها مع كون المطلوب رقبة واحدة.
ثم إن هاهنا فوائد :
إذا لم يكن على طبق الغالب مثل : (وربائبكم اللاتي في حجوركم)(2). ولا يحضرني منهم كلام في بيان ذلك.
وعندي أن وجهه ، أن النادر إنما هو المحتاج حكمه الى التنبيه ، والأفراد الشائعة تحضر في الأذهان عند إطلاق اللفظ المعرى ، فلو حصل احتياج في الانفهام من اللفظ فإنما يحصل في النادر. فالنكتة في الذكر لا بد أن يكون شيئا آخر لا تخصيص الحكم بالغالب ، وهو فيما نحن فيه التشبيه بالولد.
ومما بينا ، ظهر السر في عدم اطراد الحكم فيما إذا ورد مورد الغالب في غير باب المفاهيم أيضا.
ألا ترى انا لا نجوز التيمم لواجد الماء لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ، مع أن الشارع أطلق الحكم بالتيمم لمن منعه زحام الجمعة عن الخروج.
وأيضا قالوا باشتراط عدم كون المخالف أولى بالحكم مثل : (ولا تقتلوا
__________________
(1) على ما نص عليه الحاجبي والعلامة ، بل ادعي عليه الاتفاق في بعض شروح «المبادئ».
(2) النساء : 23.
Unknown page