Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
المنطوق : إما صريح أو غير صريح.
فالأول : هو المعنى المطابقي أو التضمني ، ولي في كون التضمني صريحا إشكال ، بل هو من الدلالة العقلية التبعية ، كما مرت الإشارة إليه في مقدمة الواجب ، فالأولى جعله من باب الغير الصريح.
وأما الغير الصريح فهو المدلول الالتزامي وهو على ثلاثة أقسام :
والإيماء ، والمدلول عليه بدلالة الإشارة ، لأنه إما أن يكون الدلالة مقصودة للمتكلم أو لا.
فأما الأول فهو على قسمين :
عن أمتي الخطأ والنسيان» (1). فإن المراد رفع المؤاخذة عنها وإلا لكذب ، أو صحته عقلا كقوله تعالى : (وسئل القرية)(2). فلو لم يقدر الأهل لما صح الكلام عقلا أو شرعا ، كقول القائل : أعتق عبدك عني على ألف ، أي مملكا لي على ألف ، إذ لا يصح العتق شرعا إلا في ملك ، وهذا يسمى مدلولا بدلالة الاقتضاء.
واعلم أن الذي يظهر من تمثيلهم بالأمثلة المذكورة ، أن دلالة الاقتضاء مختصة بالمجاز في الأعراب ، أو ما يكون قرينته العقل ولم يكن لفظيا.
فعلى هذا ، فدلالة قولنا : رأيت أسدا يرمي ؛ على الشجاع ونحو ذلك ، يكون من
__________________
(1) «مستدرك الوسائل» : 12 / 25 ح 13408.
(2) يوسف : 82.
Unknown page