201

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

قانون

اختلف الاصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي إيجاب مقدماته مطلقا أم لا؟ على أقوال :

ورابعها : في الشرط الشرعي دون غيره (2).

وتحقيق هذا الأصل يقتضي تمهيد مقدمات :

، وباعتبار المكلف به الى التعيني والتخييري ، وباعتبار الوقت الى الموسع والمضيق ، وباعتبار المطلوبية بالذات وعدمها (3) الى النفسي والغيري ، وباعتبار تعلق الخطاب به (4) بالأصالة وعدمه (5) الى الأصلي والتبعي ، وغير ذلك ، فكذا ينقسم

__________________

(1) المراد بالسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه وهو المعبر عنه بالعلة التامة كالصعود للكون على السطح. وفي الذبح لو وجب عليه الهدي وجب عليه فري الأوداج الأربعة لكونه سببا ، دون تحصيل السكين لكونه شرطا. وهذا القول اشتهرت حكايته عن السيد المرتضى ، وكلامه في «الذريعة» و «الشافي» غير مطابق للحكاية ، ولكنه يوهم ذلك في بادي الرأي كما ذكر في «المعالم» : ص 165.

(2) في الشرط الشرعي كالتطهير بالنسبة الى الصلاة لا إرادة المكلف بالنسبة الى جميع الواجبات. فالشرط الشرعي هو ما لا يتأتى الفعل بدونه.

(3) النفي وارد على القيد أي عدم المطلوبية بالذات لا على المطلوبية فقط ، لأن الغيري أيضا مطلوب ، ولكن لا لذاته.

(4) أي كيفية تعلقه في خطاب مستقل سواء كان واجبا نفسيا كالصلاة أو غيريا كالطهارة ، وسواء كان الخطاب لفظيا أم حكما عقليا.

(5) أي عدم تعلقه بالأصالة والتبعي عبارة عما استفيد وجوبه بتبعية الخطاب مثلا كأقل الحمل.

Unknown page