Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
من باب المنصوص العلة.
والسيد المرتضى رحمهالله (1) هنا أيضا من المانعين مطلقا ، لعدم اعتباره المنصوص العلة مطلقا.
وسيجيء إن شاء الله تعالى أن الحق حجيتها ، فالأقرب إذا التفصيل.
وتحرير المقام ، أن كل ما دل على العموم من أدوات الشرط مثل : كلما ، ومهما ونحوهما (2) ، فلا ينبغي التأمل في تكرر الأمر بتكرر الشرط.
وأما ما لم يدل على العموم مثل : إن وإذا ، فلا يفيد التكرار أصلا ، إلا أن يقال بحملها على العموم ، لوقوعها في كلام الحكيم ، وكون الشرط لغوا لولاه.
وأما الصفة ، فهي أيضا لما لم تدل على العلية على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، بل فيها إشعار بالعلية ، والمعتبر هو العلة الثابتة كما صرحوا به ، فلا اعتبار بها أيضا.
وأما إذا فهم العلية الثابتة بمعونة الخارج ، فيفيد العموم والتكرار بتكرر العلة سواء كان في الشرط أو الصفة ، مثل : (الزانية والزاني فاجلدوا)(3).
وإن زنى فاجلدوا ، ونحوهما.
واحتج القائلون بالتكرار مطلقا : بالاستقراء ، فإن قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)(4). (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(5). (فلم تجدوا ماء
__________________
(1) «الذريعة» : ص 109.
(2) ونحو حيثما أينما.
(3) النور : 2.
(4) المائدة : 6.
(5) المائدة : 6.
Unknown page