176

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

تنبيه

قال في «المعالم» (1) : يستفاد من تتبع تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهمالسلام ، أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به عنهم (2) ، وتبعه بعض من تأخر عنه ، كصاحب «الذخيرة» (3).

ويرد عليه : أن هذا إنما يصح إذا ثبت استعمالهم في الندب بلا قرينة حالية أو لفظية ، ونفهم إرادة الندب من دليل آخر ولم يثبت.

وأيضا قد عرفت أن المجاز الراجح رجحانه إنما هو مع قطع النظر عن الوضع ، وأما معه فمساواته مع الحقيقة ممنوع إلا إذا غلب في المجاز ، بحيث يصير وضعا جديدا ، فيصير حقيقة في المعنى الثاني ، وأنى له بإثباته فيما نحن فيه ، مع أنه لم يدعه أيضا.

والحاصل ، أن مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب الخروج عن الحقيقة وإن كان الاستعمال في غاية الكثرة ، بل وأكثر من استعماله في الحقيقة

__________________

(1) في بحث الأوامر تحت عنوان فائدة ص 140. وقد علق الوحيد على هذا بقوله : وفيه نظر ، لأن الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه وبمجرد كثرة الاستعمال لا يثبت. كما في «الفوائد» ص 158.

(2) في نسخة «المعالم» منهم عليهمالسلام.

(3) ومن المواضع التي سلك فيها هذا المسلك في بحثه في وجوب غسل المس حكي عنه في «الحدائق» : 1 / 115 ، وطعن عليه أشد الطعن.

Unknown page