169

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

بعضها واجب وبعضها مندوب ، مثل قوله : اغتسل للجمعة وللزيارة وللجنابة ولمس الميت وغير ذلك.

مدفوع : بأنه لا يتصور في ذلك قبح إلا لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب ، سيما فيما له ظاهر ، وقبحه ممنوع. وكون ذلك في كل المواضع موضع الحاجة ، سيما موضع معرفة الوجه واعتقاد أن هذا واجب وذلك مندوب ، أيضا غير ظاهر.

والحاصل ، أن الدليل قام على تعيين الحقيقة ، ولا مانع من استعماله في المعنى المجازي وهو عموم المجاز بقرينة من خارج ، ولا يجب وجود القرينة في اللفظ ، وكذلك استعمال الصيغة في المندوبات فقط بدون قرينة في اللفظ.

وقد استدل أيضا : بآيات منها قوله تعالى : (فليحذر الذين)(1) الخ. هدد سبحانه مخالف الأمر وحذره من العذاب ، وهو يفيد الوجوب. وما ذكرنا هو مدلول السياق لا صيغة ليحذر ليستلزم الدور. والمصدر المضاف (2) يفيد العموم حيث لا عهد ، فلا يرد أن الأمر لا عموم فيه ، والعموم الأفرادي لا المجموعي (3) ليرد النقض بترك مجموع المندوبات لكونه معصية وكل واحد منها على البدلية لا السالبية الكلية (4) ، بمعنى : لا يأتون بشيء من أوامره ليرتفع بالموجبة الجزئية فيلزم عدم العقاب على بعضها ، والأولى أن يقال : المراد بالأمر ، الطبيعة الكلية ، وهو مستلزم للعموم لوجودها في ضمن كل فرد.

__________________

(1) النور : 63.

(2) وهذا جواب على الايراد الثاني الوارد في المقام ، ويتبعه أيضا إيرادات خمسة ، تلاحظها من سياق الكلام.

(3) وهذا جواب على الايراد الثالث الوارد في المقام.

(4) وهو الايراد الرابع.

Unknown page