167

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

قانون

اختلف الاصوليون في صيغة افعل وما في معناه على أقوال (1) :

أنها حقيقة في الندب ، وقيل : بالاشتراك (3) بينهما معنى. وعلم الهدى رحمهالله ، بالاشتراك بينهما لفظا لغة ، وبكونها حقيقة في الوجوب في عرف الشارع (4). و : توقف بعضهم في الوجوب والندب (5). وقيل : بالاشتراك بينهما والإباحة لفظا (6) ، وقيل : معنى. وهاهنا مذاهب أخر ضعيفة(7).

__________________

(1) نقل بعضهم ان الأقوال وصلت الى سبعة عشر ، ولكن المذكور في المصنفات عشرة ، وهي السبعة المذكورة في المتن. والقول باشتراكها لفظا بين الوجوب والندب مطلقا لغة وشرعا. والقول بأنها مشتركة فيها ، والاباحة والتهديد ، والقول بأنها حقيقة في الطلب لغة وفي الوجوب فقط شرعا. واقتصر على ذكر ثمانية في «المعالم» ص 116.

(2) الى هذا ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين وكذا الشافعي وأبي هاشم كما في «شرح العضد» : 1 / 191 نقل عنه ، ونقل أيضا ما يفضي الى القول الآخر.

(3) منا جماعة كالعلامة في «البداية» : ص 93 و «النهاية» : 1 / 402 وتلميذه في «المنية» والتوني في «الوافية» : ص 68 ، ومنهم جماعة كما صرح في «النهاية».

(4) «الذريعة» : 1 / 53.

(5) وهو المحكي عن الأشعري والقاضي أبي بكر كما في «المنخول» : ص 105 ، و «شرح العضد» : ص 1 / 192 ، والآمدي حيث قال : (وهو الأصح) «الإحكام» : 2 / 369 ، والغزالي وغيرهم.

(6) حكاه الاسنوي دون أن يسمي قائله : «التمهيد» : 268.

(7) كالقول بوضعها للإباحة خاصة ، والقول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة على ما نقل وغيرهما.

Unknown page