Qawanin Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Genres
(1) في الحاشية : فانهم مطبقون ظاهرا على أنه هو المثقال الشرعي وأنه بحسب الوزن عبارة عن درهم وثلاثة أسباع درهم فيكون كل عشرة دراهم سبعة دنانير في تقدير الدرهم ، مخالفة بين المجمع والمشهور ، ومنهم «الروضة البهية» : 2 / 31 ، حيث إنهم قدروه بثمان وأربعين حبة من أوساط الشعير بخلافه فإنه عبارة عن اثنين وأربعين ، فبحسابه يصير الدينار عبارة عن ستين حبة به أيضا. وإنه عبارة عن عشرين قيراطا كل قيراط ثلاثة شعيرة. وبحساب المشهور يصير الدينار أزيد من ذلك بثمان شعيرا أو أربعة أسباع شعيرة ، وبحسب الجنس هو عبارة عن ذهب مسكوك ومنه قولهم : أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر. وكان الأشيع في الاستعمالات في الفقه والحديث هو الأخير ، ثم إن في جعل الدينار مثالا لما كان للشارع فيه عرف وغيره بأن كان مشتركا بينه وبين أهل زمانه. والحكم بأن العرف الشرعي فيه مقدم على غيره إشكالا حيث إن الأشبه في النظر ان الاطلاقات السالفة كلها في العرف العام وإن كان بعضها مجازا ولا اختصاص بشيء منها للشارع وأهل زمانه كما في الدابة وغيرها من العرفيات العامة إلا أن يتكلف ان الشارع لما تكرر مكالمته بهذه اللفظة بخصوصها مع أصحابه في إحكام شيء بأزيد من أهل العرف العام كما ربما يظهر من الجميع ، لا جرم كأنهم من بين أهل العرف اصطلحوا بينهم فيها بحيث إنهم أينما تعاطوها لم يكن ذلك يتبعه عرف اللغة ، بل مبنيا على اصطلاح أنفسهم ، غاية الأمر ان أهل العرف العام أيضا وقد يقع الإشكال فيما لو اختلف عرفه الخاص الذي لا يختص به ، بل يوافقه طائفة من قومه مع عرف طائفة اخرى منهم كلفظ الرطل (1) الذي اختلف فيه أهل المدينة والعراق ، فإذا خاطب الإمام عليهالسلام مع كونه من أهل المدينة مع من كان من أهل العراق ، فهل يقدم عرف الراوي أو المروي عنه (2)؟ فيه إشكال.
__________________
الدابة واشباهها فإن الكل فيها على السواء. ويمكن أن يقال : أنه ليس من الألفاظ العربية ، بل هو معرب كما نقل عن «الدروس» ، وان أصله دنار بالتشديد كما في «القاموس المحيط» : 2 / 30 ، فابدلت إحدى النونين ياء لئلا يلتبس بالمصادر ككذاب ، وإذا لم يكن عربيا فلا عرف فيه لعموم المعرب. وأما الاصطلاح فلا مشاحة فيه ، ويمكن أن يقال أيضا : بأن المراد بالدينار في العرف الشرعي هو المعنى الوزني منه ، فإنه من خواصه وأصحابه ، والمعنى العرفي العام هو الذهب العيني الذي هو مثقال شرعي من الذهب مسكوك بسكة خاصة.
(1) الرطل بالكسر والفتح وكسره أكثر ، عراقي ومدني ومكي ، فالعراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهما هي إحدى وتسعون مثقالا شرعيا على ما سلف من النسبة بينهما ، فيكون كل رطل بالمثاقيل الصيرفية عبارة عن ثمان وستين مثقالا وربع مثقال ، ومن هنا يصير الكر دون المفسر بألف ومأتي رطل محمول على العراقي أربعا وستين منا شاهيا إلا عشرين مثقالا صيرفيا. وأما المدني فهو عبارة عن رطل ونصف بالعراقي والمكي ضعف العراقي ، وما أورد على الدينار لا يرد على الرطل لأن له معنى عرفيا عاما وراء ذلك كله ، فعن «مجمع البحرين» : 5 / 384 وفي المصباح أنه معيار يوزن به ، يقال : رطلت الشيء من باب قتلت وزنته بيدك لتعرف وزنه تقريبا.
(2) كمرسلة ابن أبي عمير الواردة في تحديد الكر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكر ألف ومائتا رطل. فإن المتكلم المروي عنه وهو المعصوم عليهالسلام مدني فيكون عرفه عرف أهل المدينة ، والراوي المخاطب ابن أبي عمير عراقي فيكون عرفه عرف أهل العراق. وهذه المسألة تعرف بتعارض عرف السائل والمسئول ، وفيها خلاف فهل
Unknown page