121

Qawanin Usul

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

المكلف به في الذمة ، وهو يرجع الى استصحاب شغل الذمة اليقيني (1).

وجوابه : أن اشتغال الذمة اليقيني مقتض لليقين بإبراء الذمة إذا أمكن ، والظن الاجتهادي الحاصل من الأصل بضميمة سائر الأدلة قائم مقام اليقين كما هو متفق عليه عندهم ، مع أن شغل الذمة بأزيد من ذلك لم يثبت من الأدلة ، وأصل البراءة السابق لم ينقطع إلا بمقدار ما ثبت اشتغال الذمة به ، وما ثبت علينا من الأدلة وسلمنا هو اشتغال ذمتنا بما يظهر علينا من الظنون الاجتهادية ثبوته.

وقد يتمسك (2) في إثبات ماهية العبادات بطريق آخر ، وهو أن يرجع الى اصطلاح المتشرعة ، ويقال : المتبادر في اصطلاحهم هو هذا ، فهو مطلوب الشارع ، أما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، فظاهر ، وأما على القول بالعدم فمع القرينة الصارفة عن اللغوي يحمل عليه لكونه أقرب مجازاته وأشيعها ، لكن يشكل ذلك على القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة الجامعة لشرائط الصحة مطلقا (3) ، وعلى القول بكونها اسما للأعم من الصحيحة لو كان الإشكال والتشكيك في الأجزاء ، وأما لو كان الإشكال في ثبوت شرط لها ، فيصير مثل المعاملات في جواز الاكتفاء بما يفهم منه عرفا ، وينفي الشرط المحتمل بالأصل ، وإنما قلنا أنه لو كان الحيرة والإشكال في الأجزاء فلا يتم هذا الطريق على القول بكونها أسامي للأعم ، فلأن غاية ما يتبادر من الصلاة مثلا هو ذات الركوع والسجود ، فيخرج صلاة الميت.

وكذلك يمكن عندهم (4) سلب اسم الصلاة عن صلاة وقع فيها فعل كثير يمحو

__________________

(1 و 2) وهو للوحيد في «فوائده» : ص 102.

(3) ومطلقا سواء كانت الشروط أجزاء أو شروطا إذ الأجزاء أيضا من شرائط الصحة.

Unknown page