Rules of Judgments in the Interests of People

Al-Izz ibn Abd al-Salam d. 660 AH
157

Rules of Judgments in the Interests of People

قواعد الأحكام في مصالح الأنام

Publisher

مكتبة الكليات الأزهرية

Publisher Location

القاهرة

عَلَى الْمَرْضَى فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَمِنْهَا إعَانَةُ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا تَوَلَّوْهُ مِنْ الْقِيَامِ بِتَحْصِيلِ الرَّشَادِ وَدَفْعِ الْفَسَادِ وَحِفْظِ الْبِلَادِ وَتَجْنِيدِ الْأَجْنَادِ وَمَنْعِ الْمُفْسِدِينَ وَالْمُعَانِدِينَ. وَمِنْهَا نُصْحُ الْمُسْتَنْصِحِينَ بَلْ نُصْحُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْهَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِسْعَافُ الْقَاصِدِينَ، وَمِنْهَا الْإِنْكَارُ عَلَى النَّاسِ بِالْيَدِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَبِاللِّسَانِ، أَوْ يَكْرَهُ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَدِ وَاللِّسَانِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، وَمِنْهَا الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَقَارِبِ كَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ، إذْ كَانُوا عَاجِزِينَ، وَمِنْهَا حَضَانَةُ الْأَطْفَالِ وَتَرْبِيَتُهُمْ وَتَأْدِيبُهُمْ وَتَعْلِيمُهُمْ حُسْنَ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ إذَا صَلَحُوا لِذَلِكَ، وَالسَّعْيُ فِي مَصَالِحِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَدَفْعِ الْأَذَى عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحِ لَهُمْ، وَدَرْءِ الْأَفْسَدِ فَالْأَفْسَدِ عَنْهُمْ، وَإِذَا وَجَبَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَصَاغِرِ وَالْأَطْفَالِ فَمَا الظَّنُّ بِمَا يَلْزَمُ الْقِيَامُ بِهِ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَمِنْهَا حُسْنُ الصُّحْبَةِ وَكَرَمُ الْعِشْرَةِ، وَكَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ النَّدَى، وَإِكْرَامُ الضِّيفَانِ وَالْإِحْسَانُ إلَى الْجِيرَانِ، وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَمِنْهَا الْعَدْلُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَالْإِحْسَانُ وَالْإِجْمَالُ، وَمِنْهَا الْوَفَاءُ بِالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ، وَإِنْجَازُ الْوُعُودِ، وَإِكْرَامُ الْوُفُودِ، وَمِنْهَا الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ إذَا اقْتَتَلُوا وَاخْتَلَفُوا وَامْتَنَعُوا مِنْ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ، أَوْ بَغَوْا عَلَى الْأَئِمَّةِ أَوْ اجْتَرَءُوا عَلَى الْأَئِمَّةِ. وَمِنْهَا إرْشَادُ الْحَيَارَى، وَتَزْوِيجُ الْأَيَامَى وَوُدُّ الْأَصْدِقَاءِ، وَإِكْرَامُ الْأَرِقَّاءِ وَالْبَشَاشَةُ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَمِنْهَا أَنْ يُحْسِنَ إلَى مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَبَلَغَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ، وَيَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيُحْسِنَ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْهِ، وَمِنْهَا أَنْ يُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ كَتَعْظِيمِ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِكْرَامِ الْأَتْقِيَاءِ، وَاحْتِرَامِ الْأَوْلِيَاءِ، وَتَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَرَحْمَةِ الضُّعَفَاءِ، وَمِنْهَا أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَأَنْ لَا يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ، وَلَا يَسُومَ عَلَى سَوْمِهِ، وَلَا يَشْتَرِيَ عَلَى شِرَائِهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا

1 / 159