13

The Rules of Judgments in Understanding the Permissible and the Prohibited

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

الفصل الثالث: في المستعمل

أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته (1) وفضلة الغسل.

وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح.

والمستعمل في غسل النجاسة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية، وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة.

والمتخلف في الثوب بعد عصره: طاهر فإن انفصل فهو نجس.

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة

أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كردف عة عليه، لا بإتمامه كرا - على الأصح - ولا بالنبع من تحته.

وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع (2) أجسام طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل به (3) لوك ان، ولو

Page 186