============================================================
حفظ لنا الونشريسي في المعيار (1) بعضا من فتاواه، وإن كنت أعتقد أن ما في المعيار لايمثل إلا شيئأ قليلا مما صدر عنه، نظرا للمكانة العلمية والعملية التي كان يحتلها في المجتمع.
ومن المناسب هنا إيراد إحدى فتاواه التي أوردها صاحب المعيار لنرى من خلالها طريقة المقري في الفتوى، ومنهجه في الإجابة: "وسئل الشيخ الفقيه القاضي آبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقرى عن رجل أشهد على نفسه أن طلق زوجه طلقة صادفت آخر الثلاث، وأنه حرمها تحريما مؤبدا، هل يجوز له تزوجها بعد زوج أم لا؟
فأجاب جدد الله رحمته عليه - بأن المشهد المذكور التزم تحريمها أبدأ، تقديما لأصل التأسيس على التأكيد، ولايلزمه ذلك إلا بتقدير التعليق بالنكاح، فوجب تقديره على ذلك تقديرا لأجل الحمل على الفائدة دون العبث ؛ لأن أمر النية لايصدق في ارادة غير الظاهر، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه عليه ابن مسعود : لاتلبسوا على أنفسكم ونحمله عنكم قال القاضي أبو الوليد: من تعدى الواضح من أمر الله في الطلاق، فقد لبس على نفه به فيغلظ عليه، وذلك من وجهين: أحدهما: أنه متى ترددت بين التحريم والاباحة، ولم يكن وجه الحكم بينا غلبنا التحريم:.
الثاني : أن المباح هو الذي يقتضي التخفيف، فمن خالفه إلى الطلاق 1) انظد: الميار، 20/1، 153، 191، 202، 305، 443؛ 10/2، 149/5 492 (112 ،116/4 8/3 507 483 678 1 12 د1، 347، 988.
Page 80