============================================================
الأصل في المنافع الإباحة لا الحظر(1) .
الأصل كون الأمر للإجزاء أعنى أن الاتيان بالمأمور به على ما أمر به يبري الذمة(2): القسم الرابع : في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية: وقد أورد فيه المقري كلمات مشهورة لأئمة مجتهدين حول الفقه، واستنباط الأحكام، وما يتعلق بذلك، دون الدخول في تفاصيل الأحكام الفقهية أمثلة نها: قال مالك : لكل شيء وجه.
الشافعى : لكل معنى مقال.
أبو حنيفة : إذا ضاق الأمر اتسع(3) .
مالك : لاتسآل عما لاتريد فتنسى ما تريد(4): والكتاب قيم جذا لايستغنى عنه المتخصص في الفقه، أثنى عليه المقري (الحفيد)، وقال: "و إنه بديع في بابه، وإنه فوق ما يوصف "(5) ) المصدر نفسه، (لوحة5ب) (2) المصدر نفسه، (لوحة 51 ا) 3) المصدر نفسه، (لوحة 58 ب) 4) المصدر نفسه، (لوحة 59 ب) 5) نفح الطيب، /285
Page 76