400

Qawacid

Genres

============================================================

القاعدة الحادية والخمسون بعد المغة قاعدة: كل ما يعلم، أو يظن وقوعه من خطاب وجوب الفحص:

الوضع المتوقف عليه التكليف المعلوم (1) ، أو المظنون وقوعه ، الشارع حكما فإنه يجب الفخص عنه، كالأوقات، وإلا فالأصل ألا وضيا يجب؛ لأن ما يتوقف عليه الوجوب لايجب تحصيله إجماعا(2) وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاغ الواجب.

فثالثها: يجب الشرط الشرعي المقدور(2)، فلا يجب إلا ما تقدم: القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة قاعدة: السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه السبب السالم تخير ترتب عليه مسببه اتفاقا ، ولما كان القدر المشترك بين عن معارض إذا أجزاء وقت الظهر مثلا هو متعلق الوجوب عند محمد قال: ترتب علي مسببه اتفاقا ان من حاضت بعده فقد حاضت بعد ترتب الوجوب (151) أصلها لدى القرافي في الفروق، 143/2 - 144.

(1) في : س (أو المعلوم) (2) مثال ما يتوقف عليه الوجوب بلوغ النصاب فإنه شرط لوجوب الزكاة، ولا يجب حصيله (3) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، 244/1؛ شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع، 227/1 233؛ شرح تنقيح الفصول، ص 160- 162؛ شرح الكوكب المنير، 357/1؛ الغزالي، المستصفى من علم الأصول، الطبعة الأولى، (مصر : المطبعة الأميية ببولاق، 1322 ه)، 71/1.

(152) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق، 137/2.

Page 400